وعين الثمن عند البائع، فأراد إمساكه ورد مثله.
والأصح: المنع، وبه قال الشافعي (1).
ولو كان الذي دفعه الضامن أجود أو أزيد، فالأقرب: أنه ليس للأصيل أخذ الزيادة.
وإنما يغرم رب المال للأصيل دون الضامن؛ لأن في ضمن الأداء عنه إقراضه وتمليكه إياه.
وإن كان بحيث لا يثبت له الرجوع، فلا شيء للضامن على الأصيل، وعلى المضمون له رد ما أخذه.
وعلى من يرد؟ فيه احتمال أن يرده على الضامن، أو على الأصيل.
وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في المتبرع بالصداق إذا طلق الزوج قبل الدخول.
مسألة 547: لو كان لرجل على آخر دين فادعى صاحب الدين على آخر بأنه ضمنه له على المديون، فأنكر الضامن الضمان، سقط حق رب المال عن الأصيل عندنا؛ لانتقال المال عن ذمته إلى ذمة الضامن، خلافا لأكثر العامة (2).
ثم مدعي الضمان إن لم تكن له بينة فأحلف الضامن على أنه لم يضمن، سقط ما له، أما عن الضامن: فلبراءته باليمين، وأما عن الأصيل: فلاعترافه ببراءة ذمته بالضمان.
وإن كان له بينة فأقامها على الضامن بالضمان، ثبت له عليه المطالبة، فإذا رجع عليه بالمال، رجع الضامن على الأصيل وإن كان قد كذب المدعي