ويقبل في السرقة إقراره بها، ويقطع.
والأقوى أنه لا يقبل في المال - وهو أحد قولي الشافعي (1) - لأنه متهم فيه، بخلاف القطع؛ لتعلقه بالبدن، وهو ليس محجورا عليه فيه.
والثاني: أنه يقبل، وبناه على اختلاف قوليه في العبد إذا أقر بالسرقة (2).
هذا إن قلنا: لا يقبل إقراره بدين الإتلاف، فإن قبلناه، فأولى أن يقبل هنا.
مسألة 428: إذا أقر السفيه بما يوجب القصاص فعفا المقر له على مال، لم يثبت عندنا؛ لأن موجب العمد القصاص لا غير، والدية إنما تثبت بالصلح.
أما من يقول: إن موجب العمد أحد الأمرين: إما الدية أو القصاص، فيحتمل ثبوت الدية - وبه قال الشافعي (3) - لأن المال تعلق ثبوته باختيار الغير، لا بإقرار السفيه. ولأنه عفو على مال عن قصاص ثابت فصح، كما لو ثبت بالبينة.
والأقوى ما قلناه؛ ولأنه لو صح لاتخد ذلك وسيلة إلى الإقرار بالمال بأن يتواطأ المحجور عليه والمقر له على الإقرار والعفو عنه إلى مال. ولأن وجوب المال مستند إلى إقراره، فلم يثبت، كالإقرار به ابتداء.
فعلى هذا القول - الذي اخترناه - لا يسقط القصاص، ولا يجب المال في الحال.
مسألة 429: لو أقر السفيه بنسب صحيح، صح، وثبت النسب؛ لانتفاء المانع، وهو مصادفة الإقرار المال.
ولو وجب الإنفاق على المقر به، أنفق عليه من بيت المال.