والحق ما قلناه؛ لأنه وإن لم يكن تبرعا (1) فإنه ممنوع منه؛ كما منع (2) من البيع وسائر التصرفات المالية.
ولو أذن له الولي في الضمان، فهو كما لو أذن له في البيع.
وأما المحجور عليه للفلس فإنه يصح ضمانه مع رضا المضمون له، ويتبع به بعد فك الحجر؛ لأنه من أهل التصرف، والحجر عليه في ماله لا في ذمته، فأشبه الراهن إذا تصرف في غير الرهن، وكما لو اقترض أو اشترى في ذمته، فإنه لا يزاحم الغرماء.
مسألة 487: العبد إن أذن له مولاه في الضمان فضمن، صح، ولا نعلم فيه خلافا؛ لأن الحجر لحق السيد، فإذا أذن له فيه، زال الحجر، وكان كما لو أذن له في الاستدانة فاستدان.
وإن ضمن بغير إذنه، فإن لم يكن مأذونا له في التجارة، فالأقرب عندي: صحة الضمان، كما لو استدان بغير إذن سيده، ويتبع به بعد العتق، إلا أن الفرق بين الدين والضمان: أن صاحب المال لو وجد عين ماله، كان له انتزاعها منه، والمضمون له ليس له انتزاع المال الذي ضمنه ما دام عبدا؛ لأنه مكلف له قول صحيح، وإنما منع من التصرف فيما يتعلق بسيده؛ لاشتماله على ضرر سيده، والضمان لا ضرر فيه على السيد؛ لأنه إنما يطالب به بعد العتق، فلا يمنع منه، ولهذا لو أقر بدين في ذمته، لزمه الإقرار، وكان للمقر له أن يتبعه به بعد العتق. ولو أقر بالجناية، لم يقبل.
لا يقال: في ذلك إضرار بالسيد؛ لأن السيد يستحق إرث ماله بالولاء إذا أعتق، وثبوت الدين يمنع الإرث.