فروع:
أ - ذهب بعض الشافعية إلى أن عود مجرد الفسق أو مجرد التبذير لا أثر له في الحجر، وإنما المؤثر في عود الحجر أو إعادته عود الفسق والتبذير جميعا (1).
وليس بجيد، وقد أطبق أكثر الشافعية على أن عود التبذير وحده كاف في عود الحجر أو إعادته (2).
ب - لو كان يغبن في بعض التصرفات خاصة، فالأولى الحجر عليه في ذلك النوع خاصة؛ لعدم مقتضي الحجر في غيره، ووجوده فيه، ولا بعد في تجزي الحجر، كما في العبد حيث يحجر عليه في المال دون الطلاق، وكما في المفلس.
وللشافعية وجهان:
هذا أحدهما.
والثاني: استبعاد اجتماع الحجر والإطلاق في الشخص الواحد (3).
وقد بينا وقوعه، فكيف يستبعد!؟
ج - الشحيح على نفسه جدا مع اليسار لا يحجر عليه؛ لأن الغرض من الحجر حفظ المال، والتقدير أنه بالغ في الحفظ الغاية.
وللشافعية وجهان:
أحدهما: أنه يحجر عليه.
والأصح عندهم: المنع (4).