مسألة 274: لو باعه عبدا بثمن في ذمته بشرط الإعتاق، فإن أبطلنا جميع التصرفات - سواء وردت على عين المال أو في الذمة - فالأقوى:
بطلان البيع؛ لأنه تصرف في المال وإن كان في الذمة.
وإن قلنا بالصحة فيما يكون مورده الذمة على ما اخترناه، صح البيع والعتق معا، ويكون العتق موقوفا، فإن قصر المال، احتمل صرفه في الدين، لا رجوعه إلى البائع.
والأقوى عندي صحة عتقه في الحال.
ولو وهب بشرط الثواب ثم أفلس، لم يكن له إسقاط الثواب.
مسألة 275: لو أقر بدين، فإما أن يكون قد أقر بدين لزمه وأضافه إلى ما قبل الحجر إما من معاملة أو قرض أو إتلاف، أو أقر بدين لاحق بعد الحجر.
فالأول يلزمه ما أقر به؛ لأن الحجر ثبت عليه لحق غيره، فلا يمنع صحة إقراره.
وهل يشارك المقر له الغرماء بمجرد إضافة إقراره إلى سبب سابق؟
الأقرب: ذلك؛ لأنه عاقل، فينفذ إقراره؛ لعموم قوله (عليه السلام): " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1) وعموم الخبر (2) في قسمة ماله بين غرمائه، وهو أصح قولي الشافعي، وبه قال ابن المنذر (3).
قال الشافعي: وبه أقول (4).