زعيم) (1) وحمل البعير مجهول، ويختلف باختلاف الأجناس.
ولعموم قوله (عليه السلام): " الزعيم غارم " (2).
ولأنه التزام حق في الذمة عن معاوضة، فصح مع الجهالة، كالنذر والإقرار. ولأنه يصح تعليقه بغرر وخطر، وهو ضمان العهدة، وكما إذا قال لغيره: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، أو قال: ادفع ثيابك إلى هذا [الرفاء] (3) وعلي ضمانها، فصح في المجهول، كالعتق والطلاق (4).
تذنيب: إن قلنا بصحة ضمان المجهول فإنما يصح في صورة يمكن العلم فيها بعد ذلك، كما لو قال: أنا ضامن للدين الذي عليك، أو أنا ضامن لثمن ما بعت من فلان، وهو جاهل بالدين والثمن؛ لأن معرفته ممكنة، والخروج عن العهدة مقدور عليه، أما لو لم يمكن الاستعلام، فإن الضمان فيه لا يصح قولا واحدا، كما لو قال: ضمنت لك شيئا مما لك على فلان.
مسألة 513: الإبراء - عندنا - من المجهول يصح؛ لأنه إسقاط عما في الذمة، بل هو أولى من ضمان المجهول؛ لأن الضمان التزام، والإبراء إسقاط.
والخلاف المذكور للشافعية في ضمان المجهول آت لهم في الإبراء (5).