ويحتمل تقديم قول البائع؛ لاعتضاده بالأصل.
ولو باع وشرط كون المبيع من نوع كذا، فخرج المبيع من نوع أردأ، ثبت للمشتري الخيار والرجوع بالثمن، فإذا ضمن ضامن، كان له الرجوع على الضامن أيضا.
وفيه نظر عندي؛ إذ الثمن هنا لم يكن واجبا على البائع، وإنما وجب بفسخ المشتري البيع.
ولو شرط كون المبيع كذا رطلا، فخرج دونه، فإن قلنا ببطلان البيع - كما هو أحد قولي الشافعي (1) - كان للمشتري الرجوع على ضامن الصنجة عن البائع.
وإن قلنا بأن البيع صحيح وثبت للمشتري الخيار فإذا فسخ رجع على الضامن أيضا.
وفيه النظر الذي قلناه.
مسألة 518: لو ضمن رجل عهدة الثمن لو خرج مستحقا - كما قلناه في طرف المبيع - فإذا خرج الثمن مستحقا، كان للبائع مطالبة الضامن بالعين التي دفعها إلى المشتري إن كان ذلك بعد الدفع، وفيما قبله قولان للشافعي تقدما (2).
ولو ضمن عهدة الثمن لو خرج المبيع مستحقا، فلا شك في صحته كما سبق (3)، إلا من بعض الشافعية (4)، وقد بينا خطأهم فيه.
أما لو ضمن عهدة الثمن لو خرج المبيع معيبا ورده أو بان فساد البيع