ولو لم يكن في يده مال ظاهر، فإن كان أصل الدعوى مالا أو كان قد عرف له أصل مال ثم خفي أمره، طولب بالبينة على الإعسار. وإن كانت الدعوى غرامة عن إتلاف أو جناية ولم يعرف له قبل ذلك أصل مال، حكم بقوله مع اليمين.
مسألة ٣١٤: إذا ثبت إعسار المديون عند الحاكم بالبينة أو بإقرار الغريم، لم يجز حبسه ولا ملازمته، ووجب إنظاره؛ لقوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (1).
ولما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال لغرماء الذي كثر دينه: " خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك " (2).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر (عليه السلام): " إن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين، فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا " (3).
ولأن الحبس إما لإثبات الإعسار أو لقضاء الدين، والأول ثابت، والقضاء متعذر، فلا فائدة في الحبس.
وقال أبو حنيفة: للغريم ملازمته، لكن لا يمنعه من التكسب (4).
مسألة 315: إذا كان للمديون مال، أمره الحاكم ببيعه وإيفاء الدين من ثمنه مع مطالبة أربابها، فإن امتنع، باع الحاكم متاعه عليه، وقضى منه الدين، وبه قال الشافعي وأحمد (5).