لا يبطل الضمان (1).
مسألة 496: ولا تشترط معرفة المضمون عنه، فلو ضمن الضامن عمن لا يعرفه، صح ضمانه، عند علمائنا - وبه قال الشافعي في أصح القولين (2) - لما تقدم (3) من أن عليا (عليه السلام) وأبا قتادة ضمنا عمن لا يعرفانه.
ولأن الواجب أداء الحق، فلا حاجة إلى معرفة من يؤدى عنه؛ لأنه لا معاملة بينهما في ذلك. ولأنه لا يشترط رضاه فلا تشترط معرفته، وبه قال أحمد (4) أيضا.
والثاني للشافعي: أنه تشترط معرفته ليعرف حاله، وأنه هل يستحق اصطناع المعروف إليه أو لا؟ (5).
وليس بشيء.
إذا عرفت هذا، فهل تشترط معرفة ما يميزه عن غيره؟ الأقرب:
العدم، بل لو قال: ضمنت لك الدين الذي (6) لك على من كان من الناس، جاز على إشكال.
نعم، لابد من معرفة المضمون عنه بوصف يميزه عند الضامن بما يمكن القصد معه إلى الضمان عنه لو لم يقصد الضمان عن أي من كان.