ابتداء الحجر، بخلاف التبذير؛ لأنه قد علم منه إفساده للمال، ولم ينقل عن أحد أنه حجر حاكم على فاسق.
ولا يجوز القياس على استدامة الحجر؛ لأن الحجر هناك كان ثابتا، والأصل بقاؤه، وهنا ثبت الإطلاق، والأصل بقاؤه، فلا يلزم من الاكتفاء بالفسق للاستصحاب الاكتفاء به لترك الأصل، ويخالف التبذير؛ لأنه تتحقق به إضاعة المال، وبالفسق لا تتحقق (1).
ونحن لما ذهبنا إلى أن الفسق لا يوجب الحجر، وأنه لا تشترط في الرشد العدالة، لم يثبت الحجر عندنا بطريان الفسق ما لم ينضم إليه تضييع المال في المحارم وغيرها.
مسألة 419: السفيه إذا زال تبذيره أو فسقه، فك الحاكم الحجر عنه، فإن عاد إلى ذلك، أعاد عليه الحجر؛ لأن الحجر كان لعلة، وإذا زالت العلة، زال الحكم، فإن عادت العلة، عاد الحكم؛ قضاء للعلية، ولا يحجر عليه إلا بحكم الحاكم، ولا يزول الحجر عنه إلا بحكمه؛ لاحتياجه إلى الاجتهاد في حجره وفي فكه معا.
وحجر المفلس قد بينا أنه لا يثبت إلا بحكم الحاكم.
والأقرب: زواله بقضاء الديون.
وللشافعي وجهان (2).
وأما المرتد فإنه يحجر عليه بنفس الردة، وهو أحد قولي الشافعي.