المديون يتضرر بترك الحق متعلقا بالعين. ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) لما امتنع من الصلاة على المديون حتى ضمن الدين علي (عليه السلام) تارة وأبو قتادة أخرى (1) لم يسأل هل كان الدين مؤجلا؟ فلا تجوز مطالبته في الحال لو لم يحل ولم يكن هناك مانع من الصلاة، أو كان حالا؟ وترك الاستفصال يدل على العموم.
وما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر (عليهما السلام)، قال: " إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين " (2).
وعن الحسين بن سعيد قال: سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ثم مات المستقرض، أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه، أو لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال: " إذا مات فقد حل مال القارض " (3).
مسألة 591: لو مات من له الدين المؤجل، قال أكثر علمائنا (4):
لا يحل دينه بموته - وهو قول أهل العلم (5) - لعدم دليل الحلول، وأصالة الاستصحاب، وبراءة ذمة من عليه الدين من الحلول.
وقال الشيخ (رحمه الله) في النهاية: إذا مات وله دين مؤجل، حل أجل ما له، وجاز للورثة المطالبة به في الحال (6).