وهل للبائع إمساك المبيع ببذل قيمة ما فعله المفلس ومنعه من بيعه؟
الأقرب: ذلك؛ لوجوب البيع على كل تقدير، واعتبار الأصل بالبقاء أولى؛ إذ لا يجب بذل عينه للبيع، وبه قال بعض الشافعية؛ قياسا على أنه يبذل قيمة الغراس والبناء (1).
ومنع بعضهم منه؛ لأن الصنعة لا تقابل بعوض (2).
ونحن لما منعنا - فيما تقدم - وجوب بذل البناء والغراس بدفع القيمة، وأوجبنا هنا دفع الصنعة، قلنا ذلك؛ للفرق بين الأعيان التي تعد أصولا، وبين الصفات التابعة.
تذنيبان:
أ: إذا استأجره للقصارة أو الطحن فعمل الأجير عمله، كان له حبس الثوب والدقيق لاستيفاء الأجرة إن جعلنا القصارة والطحن كالأعيان، كما يحبس البائع المبيع لقبض الثمن. وإن جعلنا القصارة وشبهها من الآثار، فلا.
ب: إذا تمم القصار والطحان العمل وتلف الثوب والطحين في يده، إن قلنا: إن فعله آثار لا تجري مجرى الأعيان، استحق الأجرة كأنه وقع مسلما بالفراغ. وإن قلنا: إنه أعيان، لم يستحق؛ حيث تلف قبل التسليم، كما يسقط الثمن بتلف المبيع قبل تسليمه.
مسألة 374: قد ذكرنا حكم الزيادة إذا كانت صفة محضة، وبقي ما إذا كانت الزيادة عينا من وجه وصفة من وجه.
فنقول: إذا اشترى ثوبا فصبغه، أو سويقا ولته بزيت وأشباه ذلك ثم