وفي الثاني: أنه لا يصح الضمان؛ لأن الملتزم مخالف لما على الأصيل (١).
فعلى الأول يثبت الأجل، ولا يطالب الضامن إلا بعد حلول الأجل، ولا نقول: التحق الأجل بالدين الحال، وإنما ثبت عليه مؤجلا ابتداء.
ولا استبعاد عند الشافعية في الحلول في حق الأصيل دون الكفيل، كما لو مات الأصيل وعليه الدين المؤجل (٢).
هذا قول بعضهم (٣).
وادعى الجويني إجماع الشافعية على أن الأجل لا يثبت (٤).
وهل يفسد الضمان بفساد هذا الشرط؟ عندهم وجهان، أظهرهما:
الفساد (٥).
وقد بينا أن الحق عندنا صحة الضمان والأجل؛ لقوله (عليه السلام):
" المؤمنون عند شروطهم " (٦) وقوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (7) والضامن عقد مؤجلا، فلا يثبت عليه إلا كذلك.
تذنيب: لو كان الدين مؤجلا إلى شهر فضمنه مؤجلا إلى شهرين، فهو كما لو ضمن الحال مؤجلا.
وعلى قولنا بصحة الضمان والشرط ليس لصاحب المال مطالبة الضامن قبل الأجل، ولا مطالبة المضمون عنه؛ لأن الدين عندنا قد سقط