وقال: لو كان المفلس قصارا أو صائغا وأفلس وحجر عليه وعنده ثياب الناس وحليهم، أيقال: لا يقبل قوله في رد أموال الناس؟ (1).
ولأن هذا دين ثابت عليه مضاف - بقوله - إلى ما قبل الحجر، فوجب أن يشارك صاحبه الغرماء، كما لو ثبت بالبينة، وبالقياس على ما إذا أقر المريض بدين يزاحم المقر له غرماء الصحة.
والقول الثاني للشافعي: إنه لا يقبل في حق الغرماء - وبه قال مالك وأحمد ومحمد بن الحسن - لأن حق الغرماء تعلق بما له من المال، وفي القبول إضرار بهم بمزاحمته إياهم. ولأنه متهم في هذا الإقرار، فلا يسقط به حق الغرماء المتعلق بماله، كما لو أقر بما رهنه، فحينئذ لا يشارك المقر له الغرماء، بل يأخذ ما فضل عنهم (2).
وتمنع التهمة؛ لأن ضرر الإقرار في حقه أكثر منه في حق الغرماء، فلا تهمة فيه، فإن الظاهر من حال الإنسان أنه لا يقر بدين عليه وليس عليه دين.
مسألة 276: لو أقر بدين لاحق بعد الحجر وأسنده إلى ما بعد الحجر، فإن كان قد لزمه باختيار صاحبه - كالبيع والقرض وغيرهما من المعاملات المتجددة بعد الحجر - فإنه يكون في ذمته، ولا يشارك المقر له الغرماء؛ لأن صاحب المال رضي بذلك إن علم أنه مفلس، وإن لم يعلم، فقد فرط في ذلك.
وإن كان قد لزمه عن غير رضا صاحبه - كما لو أتلف عليه مالا أو جنى عليه جناية - فالأقرب: أنه يقبل في حق الغرماء، كما لو أسند الدين