وهذا إذا كان العيب مقرونا بالعقد، أما لو حدث في يد البائع بعد العقد، قال بعض الشافعية: لا يطالب الضامن - وهو المعتمد عندي - لأن سبب رد الثمن لم يكن مقرونا بالعقد ولم يوجد من البائع تفريط فيه، وفي العيب الموجود عند البيع سبب الرد مقرون بالعقد، والبائع مفرط بالإخفاء، فألحق بالاستحقاق (1).
ولو تلف المبيع قبل القبض بعد قبض الثمن وانفسخ العقد، فهل يطالب الضامن بالثمن؟ إن قلنا: إن البيع ينفسخ من أصله، فهو كظهور الفساد بغير الاستحقاق. وإن قلنا: ينفسخ من حينه، فكالرد بالعيب.
مسألة 521: لو خرج بعض المبيع مستحقا، كان البيع في الباقي صحيحا، وللمشتري فسخه على ما تقدم (2).
وللشافعي في صحة البيع في الباقي قولا تفريق الصفقة (3).
فعلى ما اخترناه وعلى قوله بالصحة في تفريق الصفقة إذا أجاز المشتري بالحصة من الثمن، طالب المشتري الضامن بحصة المستحق من الثمن. وإن أجاز بجميع الثمن، لم يكن له مطالبة الضامن بشيء.
وللشافعية قولان في أنه هل يجيز بجميع الثمن أو بالحصة؟ (4).
والحكم على ما قلناه.
وإن فسخ، طالب الضامن بحصة المستحق من الثمن، وأما حصة الباقي من الثمن فإنه يطالبه بها البائع.
وهل له مطالبة الضامن؟ أما عندنا فلا.