ويصح منه الاستيلاد، وتعتق الأمة المستولدة بموته؛ لأنه إذا صح ذلك من المجنون فصحته من السفيه العاقل أولى.
وله المطالبة بالقصاص؛ لأنه موضوع للتشفي والانتقام. وله العفو على مال؛ لأنه تحصيل للمال، وليس تضييعا له. وإذا ثبت المال، لم يكن له التصرف فيه، بل يقبضه الولي.
وإن عفا على غير مال، صح عندنا؛ لأن الواجب في العمد القصاص، والدية إنما تثبت بالصلح والتراضي، والقصاص ليس مالا، فلا يمنع من التصرف فيه بالإسقاط؛ لأن ذلك ليس تضييعا للمال.
ومن قال: الواجب أحد الشيئين، لم يصح عفوه عن المال، ووجب المال، كما لو سقط القصاص بعفو أحد الشريكين عندهم (1).
مسألة 438: حكم السفيه في العبادات حكم الرشيد، إلا أنه لا يفرق الحقوق المالية بنفسه، كالزكاة والخمس؛ لأنه تصرف في المال، وهو ممنوع منه على الاستقلال.
ولو أحرم بالحج أو بالعمرة، صح إحرامه بغير إذن الولي.
ثم إن كان قد أحرم بحجة الإسلام أو بعمرته، لم يكن للولي عليه الاعتراض، سواء زادت نفقة السفر أو لا، وينفق عليه الولي.
وكذا لو أحرم بحج أو عمرة واجبتين بنذر أو شبهه كان قد أوجبه قبل الحجر عليه.
وإن كان الحج أو العمرة مندوبين، فإن تساوت نفقته سفرا وحضرا،