ولا فرق بين القسمة على الغرماء والقسمة على الورثة، إلا أن الورثة يحتاجون إلى إقامة البينة على أنه لا وارث غيرهم، بخلاف الغرماء.
والفرق: أن الورثة أضبط من الغرماء، وهذه شهادة على النفي يعسر تحصيلها ومدركها، فلا يلزم من اعتبارها حيث كان الضبط أسهل اعتبارها حيث كان أعسر (1).
مسألة 301: إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر، احتمل عدم نقض القسمة، بل يشاركهم الغريم الظاهر بالحصة؛ لأن المقصود يحصل به.
وقال الشافعي: تنقض القسمة، فيسترد المال من الغرماء، وتستأنف القسمة، كالورثة إذا قسموا التركة ثم ظهر دين، فإنه تنقض القسمة؛ لأن الغريم لو كان حاضرا قاسمهم، فإذا ظهر بعد ذلك، كان حقه باقيا. ولا يلزم من ذلك نقض حكم الحاكم بالقسمة؛ لأن ذلك ليس حكما منه، كما لو زوج الصغيرة، لم يصح نكاحه. ولو حكم بالتزويج حاكم آخر، نفذ عند الشافعي (2).
وأما عندنا فالجواب أن نقول: إنه قسم على أنه لا غريم هناك، فإذا ظهر غريم آخر، كان ذلك خطأ، فلهذا نقضت القسمة.
وعن مالك روايتان: إحداهما: تنقض. والثانية: لا تنقض، ولا يخاصمهم الغريم الظاهر؛ لأنه نقض لحكم الحاكم (3).