إنما يأخذه عوضا عن ماله، فلم يختص به دون (1) الغرماء، كما لو تلف ماله (2).
ويمنع عدم وجدانه لعين ماله، بل وجدها ممتزجة بغيرها.
والفرق بينه وبين التلف ظاهر؛ لأنه نقيضه.
وما يأخذه من غير (3) ماله وإن كان عوضا عن ماله إلا أنه يدخل بواسطته في حق المفلس مالا، فكان مقدما به على باقي الغرماء.
وإن لم تجز القسمة وطالب (4) بالبيع، فالأقرب أنه يجاب إلى ذلك؛ لأن بالقسمة لا يصل إلى عين ماله، وربما كان له غرض في أن لا يأخذ من زيت المشتري شيئا، وهو أحد قولي الشافعي.
والثاني: أنه لا يجاب إليه؛ لأنه يصل إلى جميع حقه بالقسمة، فهو كجماعة ورثوا زيتا لا يكون لبعضهم أن يطالب بعضا بالبيع (5).
والفرق أن الوراث ملكوا الزيت ممزوجا، والمفلس كان قد ملك متميزا عن ملك البائع، وكذا البائع ملك متميزا عن ملك المفلس، فافترقا.
ب: أن يمزجه المشتري بأردأ منه. وللبائع هنا أيضا الخيار بين الفسخ (6) فيرجع في عينه بالكيل أو الوزن - وبه قال الشافعي ومالك (7) - لما