وعلى هذا يتعلق بما يكسبه من بعد، أم به وبما في يده من الربح الحاصل، أم بهما وبرأس المال؟ فيه وجوه ثلاثة أشبهها عندهم: الثالث (1).
وعلى رأي لبعض الشافعية: إذا كان مأذونا له في الضمان، تعلق بكسبه، وإلا لم يتعلق إلا بالذمة (2).
مسألة 489: إذا قال السيد لعبده: اضمن واقضه مما تكتسبه، صح ضمانه، وتعلق المال بكسبه.
وكذا لو قال للمأذون له في التجارة: اضمن واقض من المال الذي في يدك، قضى منه. وكذا إن عين مالا وأمره بالقضاء منه.
وحيث قلنا: يؤدي مما في يده لو كان عليه ديون، فإن المضمون له يشارك الغرماء؛ لأنه دين لزم بإذن المولى، فأشبه سائر الديون، وهو أحد وجوه الشافعية.
والثاني لهم: أن الضمان لا يتعلق بما في يده أصلا؛ لأنه كالمرهون بحقوق الغرماء.
والثالث: أنه يتعلق بما فضل عن حقوقهم رعاية للجانبين (3).
هذا إذا لم يحجر عليه الحاكم.
ويحتمل عندي أن مال الضمان يقدم على ديون الغرماء؛ لأن مولاه عينه فيه.
أما لو حجر عليه الحاكم باستدعاء الغرماء ثم ضمن بإذن مولاه وجعل الضمان مما في يده، لم يتعلق الضمان بما في يده؛ لتعلق حقوق الغرماء به