إلا من جنس مالك، قدم قول المفلس؛ لأنه معاوضة، ولا يجوز إلا بتراضيهما عليه.
مسألة 298: لا يدفع السلعة إلى المشتري حتى يقبض الثمن؛ حراسة لمال المفلس عن التلف.
وقد سبق (1) للشافعية أقوال ثلاثة في البداءة بالبائع أو لا؟ فقول: إنه يبدأ بالبائع، فيسلم المبيع ثم يقبض الثمن. وقول: إنهما يجبران على التسليم إلى عدل. والثالث: أنهما لا يجبران.
وهذا الأخير لا يتأتى هنا؛ لتعلق حق الغرماء بالثمن وهو حال، فلا سبيل إلى تأخيره، بل إما يجبر المشتري على التسليم أولا، أو يجبران معا، ولا يجيء جبر البائع أولا؛ لأن من يتصرف للغير لا بد وأن يحتاط.
فإن خالف الواجب وسلم المبيع قبل قبض الثمن، ضمن.
وما يقبضه الحاكم من أثمان المبيع من أموال المفلس على التدريج إن كان الغريم واحدا، سلم إليه من غير تأخير. وكذا إن أمكنت قسمته بسرعة، لم يؤخر. وإن كان يعسر قسمته؛ لقلته وكثرة الديون، فله أن يؤخر ليجتمع. فإن امتنعوا من التأخير، قسمه عليهم.
وقال بعض الشافعية: يجبرهم الحاكم على التأخير (2).
وليس بجيد.
وإذا تأخرت القسمة فإن وجد الحاكم من يقترضه من الأمناء ذوي اليسار أقرضهم إياه، فإنه أولى من الإيداع؛ لأن القرض مضمون على