المضمون والمكفول.
وهل يحلف المضمون له والمكفول له؟ الأقرب عندي: اليمين؛ لأنه منكر لدعوى لو صدق فيها لبطلت دعواه.
وللشافعية (1) وجهان (2).
فإن قلنا باليمين فنكل، حلف الضامن والكفيل، وسقطت المطالبة عنهما.
ولو أقر الضامن بأنه قد ضمن على شرط أو كفل عليه، فأنكر صاحب الحق الشرط، فالقول قول صاحب الحق مع اليمين؛ لصحة الضمان في نفس الأمر، وأصالة عدم الشرط.
وقالت الشافعية: إن هذا مبني على أن الإقرار هل يتبعض أم لا؟ فإن قيل بالتبعيض، فالقول قول المضمون له. وإن قلنا: لا يتبعض، فالقول قول الضامن (3).
ولو ادعى الكفيل أن المكفول برئ من الحق وارتفعت الكفالة، وأنكر المكفول له، فالقول قول المكفول له مع يمينه، فإن نكل وحلف الكفيل، برئ من الكفالة، ولم يبرأ المكفول بيمين الكفيل.
النظر الثاني: الضامن.
مسألة 482: يشترط في الضامن أن يكون صحيح العبارة أهلا للتبرع، فلا يصح ضمان الصبي والمجنون؛ لقوله (صلى الله عليه وآله): " رفع القلم عن ثلاث: عن