ضمان ما لم يجب؛ إذ العقد غير لازم، والمال الثابت بالعقد غير ثابت في الذمة فكيف يلزم فرعه!؟
وإن ضمن بعد فراغ العمل واستحقاقه للمال، صح ضمانه قطعا؛ لأنه ضمان ما قد ثبت وجوبه.
وإن ضمن بعد الشروع في العمل وقبل إتمامه، فالأقرب: جواز الضمان؛ لوجود سبب الوجوب، ولانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم، كالثمن في مدة الخيار، وهو أحد قولي الشافعي.
وأصحهما عنده: المنع؛ لأن الموجب للجعل هو العمل؛ إذ به يتم الموجب، فكأنه لا ثبوت له قبل العمل (١).
وقال بعض الشافعية: يمكن بناء الوجهين على الوجهين في جواز رجوع المالك بعد الشروع في العمل، فنقول: إن لم نجوز الرجوع، فقد لزم الجعل من قبله. وإن جوزناه، لم يصح ضمانه (٢).
وأما مال المسابقة والمناضلة فمبني على أن عقدهما جعالة أو إجارة، فإن كان إجارة، صح الضمان. وإن كان جعالة، فهو كضمان الجعل.
وقال الشيخ (٣) (رحمه الله) وأحمد: يصح ضمان مال الجعالة والمسابقة؛ لأنه يؤول إلى اللزوم. ولقوله تعالى: ﴿ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم﴾ (4) ولأنه يؤول إلى اللزوم إذا عمل العمل، وإنما الذي لا يلزم