فليدفعه إلى الذي كان المال في يده " (1).
مسألة 453: ومن كان عنده مال لأيتام فهلك الأيتام قبل دفع المال إليهم فيصالحه وارثهم على البعض، حل له ذلك، وبرئت ذمته من جميع المال مع إعلام الوارث؛ لما رواه عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا عن الصادق (عليه السلام)، قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرئه مما كان له أيبرأ منه؟ قال: " نعم " (2).
مسألة 454: يجب على الولي الإنفاق على من يليه بالمعروف، ولا يجوز له التقتير عليه في الغاية ولا الإسراف في النفقة، بل يكون في ذلك مقتصدا.
ويجرى الطفل على عادته وقواعد أمثاله من نظرائه، فإن كان من أهل الاحتشام، أطعمه وكساه ما يليق بأمثاله من المطعوم والملبوس، وكذا إن كان من أهل الفاقة والضرورة، أنفق عليه نفقة أمثاله.
فإذا ادعى الولي الإنفاق بالمعروف على الصبي أو على عقاره أو ماله أو دوابه إن كان ذا دواب، فإن كان أبا أو جدا، كان القول قولهما فيه، إلا أن يقيم الصبي البينة بخلافه.
فإن ادعى الصبي بعد بلوغه خلاف ذلك، كان القول قول الأب أو الجد للأب مع يمينه، إلا أن يكون مع الابن بينة.
وإن كان وصيا أو أمينا، قبل قوله فيه مع اليمين، ولا يكلفان البينة