بعضهم طلبه، أجيب من طلب القطع على إشكال؛ لما في التبقية من الغرور، ومن طلب قطعه أراد تعجيل حقه، وكذا المفلس يريد براءة ذمته، فأجيب إلى ذلك.
ويحتمل إجابة من طلب ما فيه الحظ، فيعمل عليه.
وهو حسن - وكلاهما قولان للشافعية (1) - لأن النفع متوقع، ولهذا جاز لولي الطفل الزرع له.
مسألة 366: لو باعه أرضا وفيها بذر مودع، فإن باعها مطلقا، لم يدخل البذر في البيع؛ لأنه مودع فيها.
وإن باعها مع البذر، فإن قصد التبعية، جاز، وإلا بطل؛ لأن بعض المبيع المقصود مجهول، فلا يصح بيعه.
وإن باع الأرض وشرط البذر أو قصد التبعية، دخل في البيع.
فإذا أفلس المشتري بعدما استحصد واشتد حبه أو كان قد حصده وذراه (2) ونقاه، لم يكن لصاحب الأرض أن يرجع فيه - [وهو أحد الوجهين للشافعية] (3) (4) - لأن هذا الزرع أعيان ابتدأها الله تعالى، ولم يكن موجودا حال البيع.
والثاني: أن [له الرجوع؛ لأن] (5) ذلك (6) من نماء الزرع، فهو كالطلع