أحدهما: يبرأ الأصيل والكفيل.
والثاني: أن الذي أحضره تسقط كفالته بالمكفول به، وتسقط عن الآخر كفالته بالكفيل الذي أحضره، وبقي عليه وجوب إحضار المكفول به (1).
مسألة 574: يصح ترامي الكفالات، فلو تكفل رجل ببدن من عليه الحق ثم تكفل آخر ببدن الكفيل وتكفل ثالث ببدن الكفيل الثاني، جاز، كالضمان يصح أن يضمن الضامن الحق ويضمن ثان عن الضامن ويضمن عن ضامن الضامن ضامن آخر، وهكذا.
فإذا أحضر الكفيل الأول من عليه الحق، برئ وبرئ الكفيلان الآخران؛ لأنهما فرعاه.
وإن أحضر الكفيل الثاني الكفيل الأول، برئ وبرئ الثالث؛ لأنه فرعه، ولم يبرأ الأول ولا من عليه الحق.
فإن مات من عليه الحق، فعندنا وعند الشافعي (2) يبرأ الكفلاء الثلاثة، ولا شيء عليهم.
وإن مات الكفيل الأول، برئ الكفيلان الآخران.
وإن مات الثاني، برئ الثالث، دون الأول.
وإن مات الثالث، لم يبرأ الأولان.
مسألة 575: إذا مات المكفول به، بطلت الكفالة، ولم يلزم الكفيل شيء، عند علمائنا - وبه قال شريح والشعبي وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة والشافعي وأحمد (3) - لأنه تكفل ببدنه على أن يحضره، وقد