مسألة 493: المريض يصح ضمانه، ولا نعلم فيه خلافا، سواء كان مرض الموت أو لا، لكن إن لم يكن مرض الموت وعوفي من مرضه، صح ضمانه مطلقا.
وإن كان مرض الموت، فإن تبرع بالضمان، نفذ من الثلث عند كل من أثبت تبرعاته من الثلث. ومن جعل منجزاته من الأصل أمضاه هنا من الأصل.
وإن لم يتبرع بالضمان، بل ضمن بسؤال المضمون عنه، كان حكمه حكم ما لو باع نسيئة.
والوجه: أنه إن علم تعذر الرجوع لفقر المديون بحيث يعلم عدم وصول مال إليه، كان ماضيا من الثلث، كما لو تبرع، وإلا مضى من الأصل.
وأطلق بعض العامة احتساب ضمان المريض من الثلث؛ لأنه تبرع بالتزام مال لا يلزمه ولم يأخذ عنه عوضا، فأشبه الهبة (1).
ونمنع التبرع في المتنازع.
النظر الثالث: في المضمون عنه.
مسألة 494: المضمون عنه هو المديون، وهو الأصيل.
ولا يشترط رضاه في صحة الضمان بالإجماع، كما يجوز أداء الدين عن الغير بغير إذنه، فالتزامه في الذمة أولى بالجواز. ولأنه يصح الضمان عن الميت بالإجماع. ولما تقدم (2) من امتناع النبي (صلى الله عليه وآله) من الصلاة على الميت حتى ضمنه أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، ومعلوم أنه لا يتصور الرضا من