ولو ضمن كل من المديونين ما على صاحبه، تعاكست الأصالة والفرعية فيهما إن أجازهما المضمون له على ما بيناه، وتتساقطان إذا أدى كل واحد منهما مال الضمان عن صاحبه، فلو شرط أحدهما كون الضمان من مال بعينه وحجر عليه بفلس قبل الأداء، رجع على الموسر بما أدى، ويضرب الموسر مع الغرماء.
ولو أجاز ضمان أحدهما خاصة، رجع عليه بالجميع، ويرجع المؤدي على الآخر بنصيبه، فإن دفع النصف، انصرف إلى ما قصده، ويصدق باليمين، وينصرف الإبراء إلى ما قصده المبرئ، فإن أطلق فالتقسيط.
ولو ادعى الأصيل قصده، ففي توجه اليمين عليه أو على الضامن إشكال ينشأ: من عدم توجه اليمين لحق الغير، ومن خفاء القصد.
ولو تبرع بالضمان ثم سأل ثالثا الضمان عنه فضمن، رجع عليه، دون الأصيل وإن أذن له الأصيل في الضمان والأداء.
مسألة 557: لو دفع الأصيل الدين إلى المستحق أو إلى الضامن، فقد برئ، سواء أذن له الضامن في الدفع أو لا.
ولو ضمن فأنكر الأصيل الإذن في الضمان، قدم قوله مع اليمين، وعلى الضامن البينة بالإذن؛ لأصالة عدمه.
وكذا لو أنكر الأصيل الدين الذي ضمنه عنه الضامن؛ لأصالة براءة ذمته.
ولو أنكر الضامن الضمان فاستوفى المستحق بالبينة، لم يرجع على