فيه، فإذا اتصل به حكم الحاكم، نفذ (1)، قاله بعض الشافعية (2).
وتوقف فيه بعض؛ لأن القاضي ربما لا يعتقد جواز الرجوع بالامتناع، فكيف يجعل حكمه بناء على ظن آخر حكما بالرجوع بالامتناع؟! (3) وكل من له الفسخ بالإفلاس لو ترك الفسخ على مال، لم يثبت المال.
وهل يبطل حقه من الفسخ إن كان جاهلا بجوازه، الأقرب: عدم البطلان.
وللشافعي فيه قولان كما في الرد بالعيب (4).
البحث الخامس: في اللواحق.
مسألة 380: الأقرب عندي أن العين لو زادت قيمتها لزيادة السعر، لم يكن للبائع الرجوع فيها؛ لأن الأصل عدم الجواز، ترك في محل النص، وهو وجدان العين بعينها مع مساواة القيمة الثمن أو نقصها عنه؛ للإجماع من مجوزيه، فبقي الباقي على الأصل؛ لما في مخالفته من الضرر الحاصل للمفلس والغرماء، فيكون منفيا.
وكذا لو اشترى سلعة بدون ثمن المثل، لم يكن للبائع الرجوع؛ لما فيه من الإضرار به بترك المسامحة التي فعلها البائع معه أولا.
ولو نقصت قيمتها؛ لنقص السوق، لم يمنع من أخذ عينه.
مسألة 381: لو أقر الغرماء بأن المفلس أعتق عبدا قبل فلسه، فأنكر