إن كانت الحوالة معجلة، وإلا عند الأجل.
وقال أبو حنيفة: لا يجبر على البيع، وهو بمنزلة ما لو قبل الحوالة على أن يعطى المال عند الحصاد أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجبر على أداء المال قبل الأجل (1).
إذا عرفت هذا، فهل يشترط الأجل في مثل هذه الحوالة؟ يحتمل ذلك؛ إذ الثمن ليس موجودا في الحال، بل لا بد من مضي مدة يحصل فيها الراغب في الشراء ولو قل زمانه، فأشبه المكاتب إذا عقد الكتابة حالة، فحينئذ يجب تعيين المدة، خلافا لأبي حنيفة (2).
مسألة 643: لو كان عليه دين لزيد فأحال زيدا به على عمرو وليس للمديون على عمرو شيء وقبل، صحت الحوالة على الأقوى، وبه قال أبو حنيفة (3).
فإذا جاء فضولي وقضى الدين عن المحال عليه تبرعا، كان للمحال عليه أن يرجع على المحيل، كما لو أدى المحال عليه المال بنفسه وليس عليه دين، فإنه يرجع على المحيل، وبه قال أبو حنيفة (4).
ولو كان للمحيل دين على المحال عليه، فجاء الفضولي وقضى دين المحتال عن المحيل الذي عليه أصل المال، لم يكن للمحيل أن يرجع بدينه على المحال عليه عندنا؛ لأن قضاء الفضولي عنه كقضائه بنفسه.
ولو قضى المحيل دين الطالب بمال نفسه بعد الحوالة، لم يكن له الرجوع إذا كان متبرعا.