واحد.
مسألة ٤٧٣: والضمان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
قال الله تعالى: ﴿ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم﴾ (1) قال ابن عباس: الزعيم الكفيل (2).
لا يقال: هذه الآية لا يصح لكم الاستدلال بها؛ لأن حمل البعير مجهول. ولأنها جعالة. ولأنه حكاية عن منادي يوسف (عليه السلام)، ولا يلزمنا شرعه.
لأنا نقول: حمل البعير معروف عندهم، ولهذا سموه وسقا، وعلق عليه النبي (صلى الله عليه وآله) نصاب الغلات، فقال: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " (3).
وأما الجعالة فنمنع بطلان الكفالة بها؛ لأنها تؤول إلى اللزوم.
سلمنا عدم جواز الضمان فيها، لكن اللفظ اقتضى جواز الكفالة وجوازها بالجعالة ثم قام دليل على أن الجعالة لا يتكفل بها، وهذا الدليل لا ينفي مقتضى اللفظ عن ظاهره.
وأما شرع من قبلنا فقد قيل (4): إنه يلزمنا إذا لم يدل دليل على إنكاره، وليس هنا ما يدل على إنكار الكفالة، فيكون ثابتا في حقنا.