الغريم في الحقيقة، فله التماس ذلك من نفسه وفعله، كما لو كانت الديون لمجانين أو أطفال أو لمحجور عليهم بالسفه وكان وليهم الحاكم، تولاه القاضي لمصلحتهم من غير التماس.
فروع:
أ - لو كان الدين للغياب، لم يحجر عليه الحاكم؛ لأن الحاكم لا يستوفي ما للغياب في الذمم، بل يحفظ أعيان أموالهم.
ب - لو التمس بعض الغرماء الحجر دون بعض، فإن كانت ديون الملتمسين قدرا يجوز الحجر بها، حجر عليه لذلك القدر، وأجيبوا إلى ذلك، ثم لا يختص الحجر بهم، بل يعم أثره الجميع.
وإن لم تكن ديونهم زائدة على أمواله، فالأقرب: جواز الحجر، ولا ينتظر التماس الباقين؛ لئلا يضيع على الملتمس ماله [بتكاسل] (1) غيره.
ويحتمل العدم، وهو أظهر الوجهين عند الشافعية (2).
ج - لو لم يلتمس أحد من الغرماء الحجر فالتمسه المفلس، فالأقرب عندي: جواز الحجر عليه؛ لأن في الحجر مصلحة للمفلس، كما فيه مصلحة للغرماء، وكما أجبنا الغرماء إلى تحصيل ملتمسهم حفظا لحقوقهم، كذا يجب أن يجاب المفلس تحصيلا لحقه، وهو حفظ أموال الغرماء ليسلم من المطالبة والإثم، وإذا تحقق ثبوت غرض للمفلس صحيح في الحجر عليه، أجيب إليه، وقد روي أن حجر النبي (صلى الله عليه وآله) على معاذ كان بالتماس