للضرورة. وفيما إذا رهن الأم دون الولد: أنهما يباعان معا، أو يحتمل التفريق، ولم يذكروا فيما نحن فيه احتمال التفريق، وإنما احتالوا في دفعه، فيجوز أن يقال بخروجه (1) هنا أيضا، لكنهم لم يذكروه اقتصارا على الأصح.
ويجوز أن يفرق بأن مال المفلس مبيع كله ومصروف إلى الغرماء، فلا وجه لاحتمال التفريق مع إمكان المحافظة على جانب الراجع بكون ملكه مزالا (2).
مسألة 361: لو كان المبيع بذرا فزرعه المفلس ونبت، أو كان بيضة فأحضنها وفرخت في يده ثم أفلس، لم يكن للبائع الرجوع في العين عندنا؛ لما تقدم (3) من أن الزيادة المتصلة تمنع من الرد، فهنا أولى؛ لاشتمالها على تغير العين بالكلية، وهو أحد قولي الشافعية - وإن كان يذهب إلى أن الزيادة المتصلة لا تمنع من الرد (4) - لأن المبيع قد هلك، وهذا شيء جديد له اسم جديد (5).
والثاني: أنه يرجع؛ لأنه حدث من عين ماله، أو هو عين ماله اكتسب هيئة أخرى، فصار كالودي (6) إذا صار نخلا (7).