مسألة 526: إذا أبرأ المالك للدين ذمة الضامن، برئ الأصيل عند علمائنا؛ لأن الضمان عندنا ناقل للدين من ذمة الأصيل إلى ذمة الضامن، وليس للضامن أن يرجع على المضمون عنه إلا بما أداه، فإذا أسقط الدين عنه لم يؤد شيئا، فلم يرجع بشيء.
ولو تعدد الضمناء على الترتيب بأن ضمن الدين ضامن ثم ضمن الضامن ضامن آخر، فإذا أبرأ الضامن الأخير، برئ الأصيل ومن تفرع عليه عندنا؛ لما تقدم.
ولو أبرأ المستحق للدين ذمة الأصيل، لم يبرأ الضامن؛ لأن الحق سقط عن ذمة الأصيل بالنسبة إلى صاحب الدين، فلا يصادف الإبراء استحقاقا فلا يكون صحيحا.
ولو أبرأ المستحق الضامن الأوسط، لم يبرأ الأخير.
وقال العامة: إذا أبرأ المستحق الأصيل، برئ الضمناء؛ لسقوط الحق، كما لو أدى الأصيل الدين أو أحال مستحق الدين على إنسان، أو أحال المستحق غريمه عليه. وكذا يبرأ ببراءة ضامن الضامن (1).
ولو أبرأ الضامن، لم يبرأ الأصيل عندهم؛ لأن إبراءه إسقاط للوثيقة، وذلك لا يقتضي سقوط أصل الدين كفك الرهن (2).
وهذا بناء على بقاء الدين في ذمة الأصيل، وقد بينا بطلانه.
مسألة 527: لو ضمن الدين المؤجل فمات الأصيل وحل عليه الدين،