وجهي الشافعية.
والثاني: أنه يقدم على سائر الغرماء بقيمتها؛ لأنه أدخل في مقابلتها عبدا في مال المفلس (1).
وهذان الوجهان يخالفان الوجهين في رجوع من باع منه بعد الحجر عليه (2) شيئا بالثمن إذا قلنا: لا يتعلق بعين متاعه، فإنا في وجه نقول:
يضارب. وفي وجه نقول: يصبر إلى أن يستوفي الغرماء حقوقهم، ولا نقول بالتقدم بحال.
والفرق: أن الدين هناك حادث بعد الحجر، وهنا مستند إلى سبب سابق على الحجر، فإذا انضم إليه إدخال شيء في ملك المفلس، أثر في التقديم على أحد القولين (3).
مسألة 338: قد بينا اشتراط التمحض للمعاوضة فيها، فلا يثبت الفسخ في النكاح والخلع والصلح بتعذر استيفاء العوض، وهو ظاهر على معنى أن المرأة لا تفسخ النكاح بتعذر استيفاء الصداق، ولا الزوج الخلع ولا العافي عن القصاص الصلح بتعذر استيفاء العوض.
وللشافعي قول بتسلط المرأة على الفسخ بتعذر استيفاء الصداق (4).
وسيأتي إن شاء الله تعالى.
وكذا ليس للزوج فسخ النكاح إذا لم تسلم المرأة نفسها، وتعذر الوصول إليها.