في ذمة المقترض، وهو مثل الحق، فكانت الحوالة صحيحة.
وإن قلنا: إنه يرد في القرض القيمة، لم تصح الحوالة؛ لاختلاف الجنس.
وكذا ما يثبت في الذمة قيمته في القرض - كالجواهر واللآلئ وغيرهما مما لا يصح السلم فيه - لا تصح الحوالة به.
ولو احتال المقرض بإبل الدية، لم تصح؛ لأنا إن قلنا: تجب القيمة في القرض، فقد اختلف الجنس. وإن قلنا: يجب المثل، فللمقرض مثل ما أقرض في صفاته، والذي عليه الدية لا يلزمه ذلك.
مسألة 616: يجب تساوي الدينين في القدر، فلا يحال بخمسة على عشرة، ولا بعشرة على خمسة؛ لما قلنا من أن هذا العقد للإرفاق، ولإيصال كل حق إلى مستحقه، ولم يوضع لتحصيل زيادة أو حط شيء.
والمراد بذلك وقوع المعاوضة بالقليل عن الكثير وبالعكس، وإلا فلو كان له عشرة فأحال بخمسة منها، أو كان له خمسة فأحال بها وبخمسة أخرى، فإنه تصح.
وللشافعية وجه في الإحالة بالقليل على الكثير: أنها جائزة، وكأن المحيل تبرع بالزيادة (1).
وقال أبو العباس ابن سريج: الحوالة بيع إلا أنه غير مبني على المكايسة والمغابنة وطلب الربح والفضل، بل جعل رفقا، كالقرض، وإن كان نوع معاوضة، فلا تجوز إلا مع اتفاق الجنس جنسا وقدرا وصفة، وقد قال الشافعي في كتاب البيوع في باب الطعام قبل أن يستوفى: وإن حل عليه