مسألة 328: لا يفتقر هذا الخيار إلى إذن الحاكم، بل يستبد به الفاسخ من غير الحاجة إلى حكم الحاكم؛ لأنه ثابت بالسنة الصحيحة، فصار كخيار المرأة فسخ النكاح، والعتق.
ولوضوح الحديث ذهب بعض الشافعية إلى أنه لو حكم حاكم بالمنع من الفسخ، نقض حكمه (1).
وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني: أنه يفتقر إلى حكم الحاكم وإذنه؛ لأنه فسخ مختلف فيه، كالفسخ بالإعسار (2).
مسألة 329: الفسخ قد يحصل بالقول، كما ينعقد البيع به.
وصيغة الفسخ: فسخت البيع، ونقضته، ورفعته.
ولو اقتصر على قوله: رددت الثمن، أو: فسخت البيع، فيه إشكال أقربه: الاكتفاء به، وهو أصح قولي الشافعي.
والثاني: لا يكتفى بذلك؛ لأن حق الفسخ أن يضاف إلى العقد المرسل، ثم إذا انفسخ العقد، ثبت مقتضاه (3).
وقد يحصل بالفعل، كما لو باع صاحب السلعة سلعته، أو وهبها، أو دفعها.
وبالجملة، إذا تصرف فيها تصرفا يدل على الفسخ، كوطىء الجارية المبيعة، على الأقوى؛ صونا للمسلم عن فاسد التصرفات، وتكون هذه التصرفات تدل على حكمين: الفسخ، والعقد، وهو أحد قولي الشافعي.
والأصح عنده: أنه لا يحصل الفسخ بها، وتلغو هذه التصرفات (4).