ومنهم من قال: هو على القولين السابقين (1) في أن الغرماء هل يحلفون إذا ادعى حقا وأقام شاهدا ولم يحلف؟
والأول أصح عندهم؛ لأن اليمين هنا وجبت عليهم ابتداء، وثم ينوبون عن المفلس، واليمين لا تجري فيها النيابة (2).
وفي مسألتنا: الأصل أن هذا الطلع قد تعلقت حقوقهم به؛ لكونه في يد غيرهم ومتصل، فعليه التخلية، والبائع يدعي ما يزيل حقوقهم عنه، فأشبه سائر أعيان ماله.
وما به النظر في انفصال الجنين وفي ظهور الثمار بالتأبير إلى حال الرجوع دون الحجر؛ لأن ملك المفلس باق إلى أن يرجع البائع.
مسألة 365: لو كان المبيع أرضا، فإن كانت بيضاء، كان له الرجوع عند الإفلاس بها. فإن زرع المشتري الأرض قبل الحجر، كان له الرجوع في الأرض، والزرع للمفلس؛ لأنه عين ماله، وليس الزرع مما يتبع الأرض في البيع فأولى أن لا يتبعها في الفسخ.
وكذا لو باعه حائطا لا ثمر فيه ثم أفلس وقد أبرت النخلة، لم يكن له الرجوع في الثمرة؛ لأنها لا تتبع الأصل في البيع، فكذا في الفسخ.
إذا ثبت هذا، فإنه ليس لبائع الأرض ولبائع النخل المطالبة بقلع الزرع ولا قطع الثمرة قبل أوان الجذاذ والحصاد - وبه قال الشافعي وأحمد (3) - لأن المشتري زرع في أرضه بحق، وكذا طلعه على النخل بحق، فلم يكن لأحد