بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي المقصد الخامس: في الضمان وفصوله ثلاثة:
الأول: في ضمان المال وفيه مباحث:
الأول: في ماهية الضمان ومشروعيته وأركانه.
الضمان عقد شرع للتعهد بمال أو نفس. ويسمى الأول ضمانا بقول مطلق، ويخص (1) الثاني باسم الكفالة.
وقد تطلق الكفالة على ضمان المال لكن بقيد، فيقال: كفالة بالمال.
والضمان عندنا مشتق من التضمن؛ لأن ذمة الضامن تتضمن الحق.
وقال بعضهم: إنه مشتق من الضم، فإن الضامن قد ضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت في ذمتهما جميعا، فلصاحب الحق مطالبة من شاء منهما (2).
ونحن نخالف في ذلك على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ويقال: ضامن وضمين وكفيل وزعيم وحميل وصبير وقبيل بمعنى