بالإضافة إلى المبيع (1).
وعلى ما اخترناه من جواز بيعها لو لم يتفق بيعها وقسمتها حتى حل الأجل، فالأقرب: جواز الفسخ الآن.
وللشافعية وجهان (2).
ولو اشتراها بثمن حال، كان لصاحبها الاختصاص أو الضرب بالثمن مع الجهل، ومع العلم الصبر. ويحتمل الضرب. وكذا المقرض.
ونقل الجويني وجها آخر فيما إذا كان الثمن مؤجلا: أنه لا بد من إعادة الحجر ليثبت حق الفسخ (3).
ولو لم يكن عليه إلا ديون مؤجلة وطلب أصحابها الحجر، لم يجابوا - وهو أصح وجهي الشافعية (4) - لأن طلب الحجر فرع طلب الدين وعسر تخليصه فلا يتقدم عليه.
والثاني: نعم؛ لأنهم يتوسلون به إلى الحلول أو (5) المطالبة (6).
مسألة 266: قد ذكرنا أنه يشترط كون الديون زائدة على قدر ماله، فلو كانت مساوية والرجل كسوب ينفق من كسبه، فلا حجر وإن ظهرت أمارات الإفلاس.
وقد تقدم (7) أن للشافعي وجهين فيما إذا ظهرت أمارات الإفلاس.
ويجري الوجهان فيما إذا كانت الديون أقل وكانت بحيث يغلب على