وفي العهدة قولا تفريق الصفقة للشافعية (1).
وقال أبو يوسف: العهدة كتاب الابتياع، فإذا ضمن العهدة، كان ضمانا للكتاب (2).
وهو غلط؛ لأن العهدة صار في العرف عبارة عن الدرك وضمان الثمن، وإذا ثبت للاسم عرف، انصرف الإطلاق إليه.
ولو شرط في البيع كفيلا بخلاص المبيع، قال الشافعي: بطل، بخلاف ما لو شرط كفيلا بالثمن (3).
ويشترط أن يكون قدر الثمن معلوما للضامن إن شرطنا العلم بالمال المضمون، فإن لم يكن، فهو كما لو لم يكن قدر الثمن معلوما في المرابحة.
ويصح ضمان المسلم فيه للمسلم إليه لو خرج رأس المال مستحقا بعد تسليم المسلم فيه، وقبله للشافعية وجهان، أصحهما عندهم: أنه لا يصح (4).
ولا يجوز ضمان رأس المال للمسلم لو خرج المسلم فيه مستحقا؛ لأن المسلم فيه في الذمة، والاستحقاق لا يتصور فيه، وإنما يتصور في المقبوض، وحينئذ يطالب بمثله لا برأس المال.
مسألة 520: ضمان المال - عندنا - ناقل للمال من ذمة المديون إلى ذمة الضامن على ما يأتي.