باطلة؛ لأن من بالبصرة لا يلزمه الحضور ببغداد في الخصومات، والكفيل فرع المكفول ببدنه، فإذا لم يجب عليه الحضور، لا يمكن إيجاب الإحضار على الكفيل (1).
وهو حسن.
مسألة 570: كل من يستحق عليه الحضور إلى مجلس الشرع تجوز كفالته، فتصح كفالة من ادعى عليه وإن لم تقم البينة عليه بالدين وإن جحد؛ لاستحقاق الحضور عليه.
والأصل فيه: أن المنكر يجب عليه فصل الخصومة، فإذا رضي بتأخيرها، صحت الكفالة عليه وإن كانت الكفالة في نفسها ليست لازمة إذا طلب الفصل في الحال.
وأما كفالة الحق فالحق الذي يدعى على المكفول ببدنه إن ثبت بإقراره أو بالبينة، فلا خلاف في صحة الكفالة ببدنه.
وإن (2) لم يثبت لكن ادعى المدعي عليه، فإن لم ينكر ولم يصدق بل سكت، صحت الكفالة أيضا.
وإن أنكر، صحت الكفالة أيضا؛ لأن الحضور مستحق (3) عليه، فجاز [التزام] (4) إحضاره، ومعظم الكفالات إنما تتفق قبل ثبوت الحقوق، وهو أصح وجهي الشافعية.
والثاني: البطلان؛ لأن الأصل براءة ذمة المكفول، وقد تأيد ذلك بصريح الإنكار، والكفالة ببدن من لا حق عليه باطلة (5).