يجوز عند خوف الإتلاف.
ولا يحتاج الأب إذا باع مال ولده من نفسه نسيئة أن يرتهن له من نفسه، بل يؤتمن في حق ولده.
وكذا البحث لو اشترى له سلما مع الغبطة بذلك.
مسألة 449: إذا باع الأب أو الجد عقار الصبي أو المجنون وذكر أنه للحاجة، ورفع الأمر إلى الحاكم، جاز له أن يسجل على البيع، ولم يكلفهما إثبات الحاجة أو الغبطة؛ لأنهما غير متهمين في حق ولدهما.
ولو باع الوصي أو أمين الحاكم، لم يسجل الحاكم، إلا إذا قامت البينة على الحاجة أو الغبطة، فإذا بلغ الصبي وادعى على الأب أو الجد بيع ماله من غير مصلحة، كان القول قول الأب أو الجد مع اليمين، وعليه البينة؛ لأنه يدعي عليهما خلاف الظاهر؛ إذ الظاهر من حالهما الشفقة وعدم البيع إلا للحاجة.
ولو ادعاه على الوصي أو الأمين، فالقول قوله في العقار، وعليهما البينة؛ لأنهما مدعيان، فكان عليهما البينة.
وفي غير العقار الأولى ذلك أيضا؛ لهذا الدليل، وهو أحد وجهي الشافعية.
وفي الآخر: أنه يقبل قولهما مع اليمين، والفرق عسر الإشهاد في كل قليل وكثير يبيعه (1).
ومن الشافعية من أطلق وجهين من غير فرق بين الأولياء، سواء كانوا آباء أو أجدادا أو غرباء، ولا بين العقار وغيره (2).
ودعوى الصبي والمجنون على المشتري من الولي كدعواهما على