صورة المفلس له نظر واجتهاد في مال المفلس. ولأنه قد يظهر غريم فيتعلق حقه، فلهذا نظر فيه، بخلاف الرهن.
فإن اختار المفلس رجلا واختار الغرماء غيره، نظر الحاكم فإن كان أحدهما غير ثقة دون الآخر، أقر الثقة منهما. وإن كانا ثقتين فإن كان أحدهما متطوعا دون الآخر، أقر المتطوع؛ لأنه أوفر (1) عليهما. فإن كانا متطوعين، ضم أحدهما إلى الآخر؛ لأنه أحوط. وإن كانا غير متطوعين، اختار أوثقهما وأعرفهما وأقلهما أجرة.
فإن كان المبيع رهنا أو جانيا، أمر بدفع الثمن إلى المرتهن أو ولي المجني عليه. وإن لم يتعلق به إلا حق الغرماء، أمرهم باختيار ثقة يكون المال عنده مجموعا ليقسم بينهم على قدر حقوقهم.
تذنيب: ينبغي أن يرزق المنادي من بيت المال، وكذا من يلي حفظه؛ لأن بيت المال معد للمصالح، وهذا من جملتها. فإن لم يكن في بيت المال سعة أو كان يحتاج إليه لما هو أهم من ذلك، فإن وجد متطوع ثقة، لم يدفع أجرة. وإن لم يوجد، دفع الأجرة من مال المفلس؛ لأن البيع حق عليه.
مسألة 296: ينبغي أن يباع كل متاع في موضع سوقه، فتباع الكتب في سوق الوراقين، والبز في البزازين، والحديد في الحدادين، وما أشبه ذلك؛ لأن بيعه في سوقه أحوط له وأكثر لطلابه ومعرفة قيمته.
فإن باع شيئا منه في غير سوقه بثمن مثله، جاز، كما لو قال لوكيله:
بع هذا المتاع في السوق الفلاني بكذا، فباعه بذلك الثمن في غير ذلك