القسمة أيضا، ويجعل ذلك مما لا يتعلق به حق بعضهم؛ لأن من تعلق حقه بالعين أقوى سببا من غيره.
ولو تعلقت حقوق الجميع بالأعيان، قسط بينهم بالنسبة.
مسألة 393: لا يجب على المفلس التكسب، وقد تقدم (1)، فلا يجبر على قبول هدية ولا صدقة ولا وصية ولا قرض، ولا تجبر المرأة على أخذ مهرها من الزوج؛ لما في ذلك من المنة والتضرر لو قهرت الزوج على أخذ المهر إن خافت من ذلك، وإلا أخذ منه، ولا تجبر على النكاح لتأخذ مهرها؛ لما في النكاح من وجوب حقوق عليها.
مسألة 394: لو اشترى حبا فزرعه واشترى ماء فسقاه فنبت ثم أفلس فإنهما (2) يضربان بثمن الحب والماء مع الغرماء، ولا يرجعان في الزرع؛ لأن عين مالهما غير موجودة فيه، كما لو اشترى طعاما فأطعمه عبده حتى كبر، فإنه لا حق له في العين، ولأن نصيب الماء منه غير معلوم لأحد من الناس.
وكذا لو اشترى بيضة وتركها تحت دجاجة حتى صارت فرخا ثم أعسر، لم يرجع بائع البيضة في الفرخ؛ لأن عينها غير موجودة.
وللشافعي وجهان (3).
مسألة 395: إذا باع أمين الحاكم عينا للمفلس، فتلف الثمن في يده