العكس؛ لأنه تأجيل الحال (1).
ب - لو كان أحدهما صحيحا والآخر مكسرا، قالت الشافعية:
لم تجز الحوالة بينهما على الوجه الأول، وعلى الثاني يحال بالمكسر على الصحيح، ويكون المحيل متبرعا بصفة الصحة، ولا يحال بالصحيح على المكسر، إلا إذا كان المحتال تاركا لصفة الصحة، ويرضى بالمكسرة رشوة ليحيله المحيل.
ج - يخرج على هذا الخلاف عندهم حوالة الأردأ على الأجود في كل جنس، وبالعكس (2).
والأقرب عندي: جواز ذلك كله.
د - لو أدى المحال عليه الأجود إلى المحتال، وجب القبول. وكذا الصحيح عوض المكسر.
أما تعجيل المؤجل فلا يجبر عليه، خلافا للشافعية، فإنهم أوجبوه (3)، حيث يجبر المستحق على القبول (4).
وهذا يتفرع على الصحيح في أن المديون إذا جاء بأجود مما عليه من ذلك النوع، يجبر المستحق على قبوله، ولا يكون ذلك معاوضة؟ (5).
ه - لو كان الدينان حالين فشرط في الحوالة أن المحتال يقبض حقه أو بعضه بعد شهر، صح عندنا - خلافا لأحمد (6) - لعموم قوله (عليه السلام):