فروع:
أ - لو عرف موضعه، فقد بينا أنه يجب عليه إحضاره، سواء كان على أزيد من مسافة القصر أو أنقص.
وقال بعض الشافعية: إن كان دون مسافة القصر، فعليه إحضاره ويمهل مدة الذهاب والإياب ليتبعه. وإن كان على مسافة القصر، فوجهان:
أظهرهما عندهم: أنه كما لو كان دون مسافة القصر، كما لو كان المديون غائبا إلى هذه المسافة، يؤمر بإحضاره.
والثاني: أنه لا يطالب بإحضاره، إلحاقا لهذه الغيبة بالغيبة المنقطعة، كما لو غاب [الولي] (1) أو شاهدا (2) الأصل إلى مسافة القصر، يكون كما لو غاب غيبة منقطعة (3).
ب - لو كان غائبا حين كفل، فالحكم في إحضاره كما لو غاب بعد الكفالة.
ج - لو كانت الكفالة مؤجلة، لم يكن للمكفول له مطالبة الكفيل بالإحضار قبل الأجل، سواء كان عليه مؤونة في التقديم أو لا.
ولو دفعه قبل الأجل، لم يجب على المكفول له أخذه، سواء كان عليه ضرر في أخذه، أو انتفى الضرر.
وقال بعض العامة: إذا انتفى الضرر، وجب عليه أخذه (4).