تسليمه إلى المشتري، وإلا لم يفد تصرفه شيئا، فكان يتسبب إلى إتلاف ماله بوسائط المشترين.
مسألة ٤١١: لو بلغ وصرف أمواله في وجوه الخير كالصدقات وفك الرقاب وبناء المساجد والمدارس وأشباه ذلك [فذلك] (١) ممن لا يليق به - كالتاجر وشبهه - تبذير - وبه قال بعض الشافعية (٢) - لأنه إتلاف للمال.
قال الله تعالى: ﴿ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا * إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر﴾ (3) وهو صريح في النهي عن هذه الأشياء.
وتضييع المال بإلقائه في البحر أو باحتمال الغبن الفاحش في المعاملات ونحوها تبذير.
وكذا الإنفاق في المحرمات.
وكذا صرفه في الأطعمة النفيسة - وبه قال بعض الشافعية (4) - للعادة.
وقال أكثرهم: لا يكون تبذيرا؛ لأن الغاية في تملك المال الانتفاع به والالتذاذ (5).
وكذا قالوا: إن شراء الثياب الفاخرة وإن لم تكن لائقة به، والإكثار من شراء الغانيات والاستمتاع بهن وما أشبهه ليس تبذيرا (6).
وبالجملة، حصر أكثرهم التبذير في التضييعات، كالرمي في البحر، واحتمال الغبن الفاحش وشبهه، وفي الإنفاق في المحرمات (7).