وبالجملة، يفعل الأصلح.
وقال الشافعي: يبني بالآجر والطين لا غير؛ لأنه إذا بنى باللبن خاصة، لم يكن له مرجوع، وإذا بناه بالآجر والجص، لم يتخلص منه إلا بكسره (1).
وما قلناه أولى؛ لأنه إذا كان الحظ في البناء بغير الآجر، فتركه تضييع حظه وماله، ولا يجوز تضييع الحظ العاجل وتحمل الضرر المتيقن لتوهم مصلحة بقاء الآجر عند هدم البناء، وربما لا يقع ذلك في حياته ولا يحتاج إليه، مع أن كثيرا من البلاد لا يوجد فيها الآجر، وكثيرا من البلدان لم تجر عادتهم بالبناء بالآجر، فلو كلفوا البناء به لاحتاجوا إلى غرامة كثيرة لا يحصل منها طائل، فالأولى البناء في كل بلد على عادته.
مسألة 447: لا يجوز بيع عقار الصبي لغير حاجة؛ لأنا نأمر الولي بالشراء له لما فيه من الحظ والمصلحة، فيكون بيعه تفويتا للحظ، فإن احتيج إلى بيعه، جاز، وبه قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي وإسحاق وأحمد (2).
وقال بعض العامة: لا يجوز إلا في موضعين:
أ: أن يكون به ضرورة إلى كسوة أو نفقة أو قضاء دين أو ما لابد له منه، ولا تندفع حاجته إلا بالبيع، أو قصرت غلته عن الوفاء بنفقته وما يحتاج إليه.
ب: أن يكون في بيعه غبطة بأن يدفع فيه زيادة كثيرة على ثمن مثله