البائع الثاني، فكما لو عاد بلا عوض، فإن لم يوفر وقلنا بثبوت الرجوع للبائع لو عاد بلا عوض، فالأول أولى بالرجوع؛ لسبق حقه، أو الثاني؛ لقرب حقه، أو يستويان ويضارب كل واحد منهما بنصف الثمن؟ فيه ثلاثة أوجه.
تذنيب: لو كاتب العبد كتابة مطلقة، لم يكن للبائع الرجوع في العين؛ لأنه كالعتق في زوال سلطنة السيد عنه.
وإن كانت مشروطة، فإن كانت باقية، لم يكن له الرجوع أيضا؛ لأنها عقد لازم.
وإن عجز المكاتب عن الأداء، فللمفلس الصبر عليه؛ لأنه كالخيار.
ويحتمل عدمه.
فإن رده في الرق، فهل للبائع الرجوع فيه؟ الأقرب: ذلك؛ لأنه ليس بملك يتجدد، بل هو إزالة مانع.
وللشافعي طريقان:
أحدهما: أن رجوعه إلى الرق كانفكاك الرهن.
والثاني: أنه يعود الملك بعد زواله لمشابهة الكتابة زوال الملك، وإفادتها استقلال المكاتب، والتحاقه بالأحرار (1).
مسألة 350: قد بينا أنه يشترط للرجوع في العين في المعوض أمران:
بقاء الملك، وقد سلف (2)، وبقي الشرط الثاني، وهو: عدم التغير.
فنقول: البائع إن وجد العين بحالها لم تتغير لا بالزيادة ولا بالنقصان، فإن للبائع الرجوع لا محالة. وإن تغير (3)، فإما أن يكون بالنقصان أو