والربح على كل حال يقسم بحسب قيمة الأصل.
فإذا عرفت قيمة القدر الذي يستحقه المفلس من الثمن، فإن شاء البائع تسليمه ليخلص له الثوب مصبوغا، فله ذلك.
ومنع منه بعض الشافعية (1).
ولو فرضنا أن المرتفع قيمة الصبغ خاصة، كانت الزيادة بأسرها للمفلس؛ لأن قيمة الثوب لم تزد، فلا يأخذ البائع منها شيئا.
مسألة 375: لو اشترى ثوبا من زيد وصبغا منه أيضا ثم صبغه وفلس بعد ذلك، فللبائع فسخ البيع والرجوع [فيهما] (2) معا، إلا أن تكون قيمة الصبغ والثوب معا بعد الصبغ كقيمة الثوب [وحده] (3) قبل الصبغ أو دونها، فيكون فاقدا للصبغ.
ويحتمل عندي أنه يخير بين أخذه مصبوغا، ولا يرجع بقيمة الصبغ، وبين الضرب بالثمنين معا مع الغرماء.
ولو زادت القيمة بأن كانت قيمة الثوب أربعة وقيمة الصبغ درهمين وقيمة الثوب مصبوغا ثمانية، فعلى ما تقدم من الخلاف في أن الصناعات هل هي آثار أو أعيان؟ إن قلنا: آثار، أخذها، ولا شركة للمفلس. وإن قلنا:
أعيان، فالمفلس شريك بالربع.
وقد بينا أنه لا يرجع هنا عندنا للزيادة بالصنعة، إلا في الثوب خاصة، فيكون الصبغ والزيادة بأجمعهما للمفلس.